القانوني

government tenders and procurement law

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقبل الضمانات إذا كانت أحد الأشكال التالية: أ - خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. ب - خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بواسطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة. ج - تأمين نقدي إلى جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصة بتأمين الإعاشة أو التي تتطلب تأمينا عائلا بما لا يتجاوز تكلفة الإعاشة أو الأمان لمدة ثلاثة أيام والثلاثون: توضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط الضمانات البنكية والمالية وأحكامها ونماذجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤