government tenders and procurement law
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات ضامن نطاق البعد بما لا
يتجاوز (١٠٪) عشرة في العائلة من القيمة الإجمالية للعهد، أو تخفيض هذه
الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠٪) عشرين في المائة. وتوضح اللائحة
الضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد