القانوني

government tenders and procurement law

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات ضامن نطاق البعد بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة في العائلة من القيمة الإجمالية للعهد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠٪) عشرين في المائة. وتوضح اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤