government tenders and procurement law
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصرف مستحقات المقاول على دعوات طبقا لما يتم إنجازه من عمل بموجب المستخلصات التي اعتمدها الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد