القانوني

government tenders and procurement law

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون القيمة الإجمالية للعهد شاملة ومغطية جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروط، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد. ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاؤها، أرباح المتعاقدين من ذلك بموجب موافقتهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثنى بموجب نص نظامي خاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤