government tenders and procurement law
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون القيمة الإجمالية للعهد شاملة ومغطية جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروط، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد. ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاؤها، أرباح المتعاقدين من ذلك بموجب موافقتهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثنى بموجب نص نظامي خاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد