القانوني

government tenders and procurement law

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتتفيد أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة ، على ألا يتجاوز قيمة الشراء مليون ريال .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤