government tenders and procurement law
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتتفيد أعمالها عن طريق الشراء
المباشر في الحالات العاجلة ، على ألا يتجاوز قيمة الشراء مليون ريال .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد