government tenders and procurement law
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر . كما لا تجوز تجزئة الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين .
المشترعات والأعمال المستثناة من المنافقة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد