government tenders and procurement law
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من المنافقة العامة، يجوز توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات التالي ذكرها وفقا للأساليب المحددة لشراءها، حتى لو تجاوزت تكليفتها صلاحية الشهر السابق، وهي:
١ - الأسلحة والمعدات وقطع غيارها بالشراء، مباشرة من الشركات المنتجة، ويتم اختيار أفضل العروض بما يحقق المصالح العامة من قبل لجنة وزارية تكون بأمر ملكي لهذا العرض من ثلاثة أعضاء على الأقل إضافة إلى رئيسها ثم تعوض توصيحاتها على رئيس مجلس الوزراء عليها.
ب - الأعمال الاستشارية والفنية ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على الأغراض على تنفيذها وخدمات المحاسبين والمستشارين القانونيين، عن طريق خدمة كمية مختصة من المشرع لها بممارسة هذه الأعمال لتقديم لجان على الأقل لتقديم كل منهم عرضه خلال مدة تحددها الجهة، وتتم الرقية وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
ج - قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، عن طريق دعوة ثلاثة متخصصين على الأقل لتقديم عرض خلال مدة تحددها الجهة، ويكون الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة لجنة تفحص هذه العروض ويختار أفضلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد