القانوني

government tenders and procurement law

المادة الخامسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل ، وتتخصص هذه العروض لجنة يكونها الوزير المختص و أو رئيس الدائرة المستثناة على التجاوز التكاليف السعر السابق في السوق . ج - تبكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستثناة ، ولا يجوز له التفويض إلا في حدود خمسة ألف ريال . ح - الأعمال والمشتريات التي لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ريال . د - يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل الإلكترونية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤