government tenders and procurement law
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل ، وتتخصص هذه العروض لجنة يكونها الوزير المختص
و أو رئيس الدائرة المستثناة على التجاوز التكاليف السعر السابق في السوق .
ج - تبكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستثناة ، ولا يجوز له التفويض إلا في حدود خمسة ألف ريال .
ح - الأعمال والمشتريات التي لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ريال .
د - يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق
الوسائل الإلكترونية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد