القانوني

government tenders and procurement law

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا بالزيادة أو النقص - بعد تاريخ تقديم العرض - تزداد قيمة العقد أو تنقص - بحسب الأحوال - بمقدار الفرق ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي: - أن يثبت المتعاقد رسميا قيمة التعريفة الجمركية أو الرسوم أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا على أساس القنات المحددة تشيئه توريده مواد مخصصة للاعمال العهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤