government tenders and procurement law
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا بالزيادة أو النقص - بعد تاريخ تقديم العرض - تزداد قيمة العقد أو تنقص - بحسب الأحوال - بمقدار الفرق ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة ما يلي:
- أن يثبت المتعاقد رسميا قيمة التعريفة الجمركية أو الرسوم أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا على أساس القنات المحددة تشيئه توريده مواد مخصصة للاعمال العهد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد