government tenders and procurement law
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف المستخلص الأخير الذي يجهز إلى المبلغ في المائة في عقود الأشغال العامة ومن (٠٫٥٪) خمسة في المائة في عقود تسليمها أو توريد المشتريات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد