القانوني

government tenders and procurement law

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف المستخلص الأخير الذي يجهز إلى المبلغ في المائة في عقود الأشغال العامة ومن (٠٫٥٪) خمسة في المائة في عقود تسليمها أو توريد المشتريات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤