government tenders and procurement law
المادة الحادية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية عند الحاجة ويدفع الاتفاق مع وزارة المالية أن تدفع بعض مشاريعه بحيث تدد التكاليف على أطراف تنفذ الأعمال في منافسة عامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد