القانوني

government tenders and procurement law

المادة الحادية والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة الحكومية عند الحاجة ويدفع الاتفاق مع وزارة المالية أن تدفع بعض مشاريعه بحيث تدد التكاليف على أطراف تنفذ الأعمال في منافسة عامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤