government tenders and procurement law
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضعة لها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد