government tenders and procurement law
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي. ويجوز أن تدفع بأخرى عملة أخرى بعد التنسيق مع وزارة المالية. وينص في شروط المنافسة على العمالة التي يقدم بها العرض، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد