القانوني

government tenders and procurement law

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدفع قيمة العقود بالريال السعودي. ويجوز أن تدفع بأخرى عملة أخرى بعد التنسيق مع وزارة المالية. وينص في شروط المنافسة على العمالة التي يقدم بها العرض، على أنه لا يجوز دفع قيمة العقد بأكثر من عملة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤