government tenders and procurement law
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تأخر الممتعق في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (٦٪) نسبة إلى المائة من قيمة عقد التوريد ، ولا تتجاوز (\*١٪) عشرة في المائة من قيمة العقد الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد