government tenders and procurement law
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة تمديد العقد في الحالات التالية:
١ - إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية على ما ورد في العقد ، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتكاليفها بها .
ب - إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيفاء الأعمال أو بعضها لا تعود للمتعاقد.
ج - إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد