القانوني

government tenders and procurement law

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة الحكومية أن تنشئ عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التدريبية لها على أن تشعر وزارة المالية بذلك . وتحيط الجهة المالكة للمنقولات الجهات الحكومية في المنطقة التي تقع فيها بأنوع الأصناف وكمايتها ، وتحدد لها مدة الإضاعة عن رفيتها فيها ، فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها مائتي ألف ريال فإنفاق ، ويعين عنها طبقا لقواعد الإعلان عن المناقصات العامة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤