government tenders and procurement law
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية أن تنشئ عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التدريبية لها على أن تشعر وزارة المالية بذلك . وتحيط الجهة المالكة للمنقولات الجهات الحكومية في المنطقة التي تقع فيها بأنوع الأصناف وكمايتها ، وتحدد لها مدة الإضاعة عن رفيتها فيها ، فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها مائتي ألف ريال فإنفاق ، ويعين عنها طبقا لقواعد الإعلان عن المناقصات العامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد