government tenders and procurement law
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن لم يتقدم أحد للمزايدة بعد، يعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمزايدة بعد، يعرض بيعها عليهم. فإن لم يتم تقدم سعر مناسب، جاز منحها للجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام، على أن تشعر وزارة المالية بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد