القانوني

government tenders and procurement law

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إن لم يتقدم أحد للمزايدة بعد، يعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمزايدة بعد، يعرض بيعها عليهم. فإن لم يتم تقدم سعر مناسب، جاز منحها للجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام، على أن تشعر وزارة المالية بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤