government tenders and procurement law
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد فيه نص خاص، يكون تأجير واستثمار العقارات التي تملكها الدولة - مما لم يسعر رسميا - عن طريق المزايدة العامة، وفقا للإجراءات الموضحة في الآتية التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية والثunton:
يجوز للجهة الحكومية أن تؤجر عقارا أو جزءا منه مقابل إنشاء منشآت حسب شروط ومواصفات ثم تؤول ملكية هذه المنشآت إلى الجهة الحكومية وفق ما تتبعه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة والثunton:
يتم اعتماد تبريس المزايدات العامة في تأجير العقارات الحكومية وفقا لأحكام المادة (الثامنة والخمسين) من هذا النظام.
المادة الرابعة والثunton:
يجب أن يكون التعاقد على أساس شروط ومواصفات دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العلمية فيما ليس له مواصفات معتمدة.
المادة الخامسة والثunton:
يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المناقصة أن تكون محققة للمصلحة العامة، وألا تكون معدة لتلتبط مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم.
المادة السادسة والثunton:
لا يجوز التعاقد على أعمال غير محددة كميا وفئاتها ومواصفاتها في العقد. كما لا يجوز وضع مبالغ احتياطية في العقد لأعمال طارئة لم يتم الاتفاق عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد