القانوني

government tenders and procurement law

المادة الثامنة والسكون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجهات الخاصة هذا النظام فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط تنفيذها الأعمال نفسها. كما أن لهذه الجهات أن توبع عن بعضها في ممارسة إجراءات التعاقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤