القانوني

government tenders and procurement law

المادة السابعة والثمون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة الحكومية توفير بعض احتياجاتها بالاستنجار، أو استبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤