government tenders and procurement law
المادة السابعة والثمونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية توفير بعض احتياجاتها بالاستنجار، أو استبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد