القانوني

government tenders and procurement law

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزير أو رئيس الدائرة المختصة اعتماد ترسية المزايدات العامة في بيع المنقولات. ويجوز له التفويض فيما لا يزيد على مليون ريال، على أن يكون التفويض منتدرا بحسب مسؤولية الشيخ المفوض. توضح الآتية لعدة النظام وإجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها. تأجير العقارات واستثمارها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤