government tenders and procurement law
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير أو رئيس الدائرة المختصة اعتماد ترسية المزايدات العامة في بيع المنقولات. ويجوز له التفويض فيما لا يزيد على مليون ريال، على أن يكون التفويض منتدرا بحسب مسؤولية الشيخ المفوض.
توضح الآتية لعدة النظام وإجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
تأجير العقارات واستثمارها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد