القانوني

government tenders and procurement law

المادة السابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إن كانت المزايدة بمطارف مختومة ، يقدم المزايد مع عرض ذمائنا ابتدائيا قدره (٢٪) اثنان في المائة ، ولا يقرع عنه المزايدة ، وعلى أن تسدد المزايدة زيادة ضمانة إلى (٥٪) خمسة في المائة ، ولا يقرع عنه إلا بعد تصديق كامل القيمة ونقل الأصناف التي اشتراها . ويعاد الضمان إلى من يرسب عليه المزاد ، وإن كانت المزايدة علنية يقدم من ترسب عليه المزايد . وإن كانت المزايدة علنية يقدم من ترسب عليه المزايد . المرقم: ٤١٤ / التاريخ: المرفقات: خمسة في المائة من قيمتها، ويجوز قبول الشيك المصرفي أو المبيح النقدي ضمانات في المزايدة العينية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤