government tenders and procurement law
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن كانت المزايدة بمطارف مختومة ، يقدم المزايد مع عرض ذمائنا ابتدائيا قدره (٢٪) اثنان في المائة ، ولا يقرع عنه المزايدة ، وعلى أن تسدد المزايدة زيادة ضمانة إلى (٥٪) خمسة في المائة ، ولا يقرع عنه إلا بعد تصديق كامل القيمة ونقل الأصناف التي اشتراها . ويعاد الضمان إلى من يرسب عليه المزاد ، وإن كانت المزايدة علنية يقدم من ترسب عليه المزايد . وإن كانت المزايدة علنية يقدم من ترسب عليه المزايد .
المرقم: ٤١٤ /
التاريخ:
المرفقات:
خمسة في المائة من قيمتها، ويجوز قبول الشيك المصرفي أو المبيح النقدي ضمانات في المزايدة العينية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد