القانوني

government tenders and procurement law

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تباغ الأصناف التي تقيمها التدبيرية عن مائتي ألف ريال ؛ إما بالمزايدة العامة ، أو بالطريقة التي تشتريه جهة محققة لمصلحة الخزينة العامة ، بشرط أن تتيح المجال لأكبر عدد من المزايدين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤