government tenders and procurement law
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تباغ الأصناف التي تقيمها التدبيرية عن مائتي ألف ريال ؛ إما بالمزايدة العامة ، أو بالطريقة التي تشتريه جهة محققة لمصلحة الخزينة العامة ، بشرط أن تتيح المجال لأكبر عدد من المزايدين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد