government tenders and procurement law
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر بسبب ذلك؛ أي أي من الحالات التالية :
أ - إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفذه أو بواسطة قيامه بتبايع مبائر أو غير مبايائر في رشوة أحد المتعاقد قبل مشروع بهذه النزاع.
ب - إذا تأخر عن السداد أو تأباط في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع.
ج - إذا تنازل عن العقد أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي من الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد