government tenders and procurement law
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهة الحكومية تنفيذ عقد بتنفيذ المزايدات بما في ذلك تأخير سداد الممتلكات ، جاز للمتعاقد التقدم بهذه المطالبات أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسابعين) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد