government tenders and procurement law
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة فحص العروض التناقص مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات ثم مع من يليه من المتناقصين في الحالتين التاليةين:
١ - إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل ظاهر تحدد الجهة مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار السوق، وتطلب كتابيا من صاحب العرض الأقل تخفيض سعره. فإن امتنع أو لم يصل بعرضه إلى المبلغ المحدد، تتفاوض مع العرض الذي يليه وهكذا. فإن لم يتم التوصل إلى السعر المحدد تلغي المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد