government tenders and procurement law
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يقدم للمناقصة إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض وأنصح أنها غير مطابقة للشروط والمواصفات - عند عرض قبول هذا العرض إلا كانت أسعاره مماثلة للاعمار السابقة، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المنافسة مرة أخرى، وذلك بعد موافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد