government tenders and procurement law
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون صلاحية البيت في المنازعة وتتفيد الأعمال للونير أو رئيس الدائرة المستقلة، ويجوز له التوظيف للمسؤولين بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال ، على أن يكون التوظيف مسترجا بحسب مسؤولية الشخص المفووض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد