القانوني

government tenders and procurement law

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون صلاحية البيت في المنازعة وتتفيد الأعمال للونير أو رئيس الدائرة المستقلة، ويجوز له التوظيف للمسؤولين بما لا يزيد على ثلاثة ملايين ريال ، على أن يكون التوظيف مسترجا بحسب مسؤولية الشخص المفووض .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤