government tenders and procurement law
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قبل بنسبة (٣٥٪) خمسة وثلاثين في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والإسعار السائدة، ويجوز للجهة فحص العروض بعد مناقصة صاحب العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناة بمقدورة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بتقديم استبعاد العرض .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد