government tenders and procurement law
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته ، تغرم عليه لا تتجاوز (\*١٠٪) عشرة في المائة من قيمة العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد