government tenders and procurement law
المادة الحادية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تحوز بواسطة في التعاقد.
ولا بعد وسيطا المؤوكل المعتمد من المتاح الأصلي. وينفذ التعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد