القانوني

government tenders and procurement law

المادة الحادية والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تحوز بواسطة في التعاقد. ولا بعد وسيطا المؤوكل المعتمد من المتاح الأصلي. وينفذ التعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه أو عن جزء منه، أو إنابة غيره فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤