القانوني

government tenders and procurement law

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على جميع الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المناقصات العامة والمشتريات الحكومية التي تتفيذها على تنفيذها وتزيد على مائة ألف ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤