government tenders and procurement law
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على جميع الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المناقصات العامة والمشتريات الحكومية التي تتفيذها على تنفيذها وتزيد على مائة ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد