القانوني

government tenders and procurement law

المادة السابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجيب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيد عقودهم وفقا لشروطها ويضمن نية وبما يقضيه حين السير المرفق العام ومصلحته. وعلى الوزارات والمصالح الحكومية والالزامات ذات الشخصية المعنوية إبلاغ وراءة المالية بحالات الغش والتلاعب في هذا الصدد فور اكتشافها، وكذلك تزويدها بالقرارات التي تتخذ في هذا الخصوص، بما في ذلك قرارات منح العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٠٤