government tenders and procurement law
المادة الثامنة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يكون وزير المالية لجنة من مستشارين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بعد التنسيق مع تلك الجهات، ويكون من بينهم مستشار قانوني وخبير فيرأس هذه اللجنة مستشار قانوني لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها، ويجلس في التكوين على عضو احتياطي، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
ب - هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تشكيل عضوية لمرة واحدة فقط.
ب - تتولى هذه اللجنة النطر في طلبات التمويش المقدمة من المقاولين والمتعاهدين وكذلك بلاغات الغش والتلاعب وتتخذ سحب العمل
الفرعتم
النائب : / المظنات :
والنظر في طلبات الجهات الحكومية التي ترد إلى وزير المالية بطلب منع التعامل مع المقاول الذي نفذ مشروعا تنفيذا معيبا أو مخالفا للشروط والمواصفات الموضوعة له .
ج - يجب على هذه اللجنة سماع أطوال المتقاولين من المقاولين والمعتمدين .
ومن نسبت إليهم المخالفة ودواعمهم وجهة النظر الجهة الحكومية في ذلك حضوريا أو كتابيا ، ولهما أن تسببين بمن تراهم من المختصين الفنيين ، وتصدر اللجنة قرارها - بحضور كامل أعضائها - تصدر اللجنة قرارها في دفع التعيينات . ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما .
ه - إذا ثبت لدى هذه اللجنة المخالفة المتعاقده مع هذه اللجنة لاعتراض ، تصدر اللجنة قرارها في دفع التعيينات . ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما .
وبعد صدور حكم نهائي من الديوان أو إذا انتهت مدة الاعتراض دون أن يقدم اعتراضه ، يشهر به على نفقتيين محليتين ، وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية .
و - توضيح الآلية لهذا النظام الإجراءات اللازمة لعمل هذه اللجنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد