government tenders and procurement law
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على جميع العاملين في الجهات الحكومية على سرية المعلومات المقدمة في العروض وعدم الإفصاح عنها للمتنافسين الآخرين أو غيرهم، باستثناء ما نص عليه في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد