government tenders and procurement law
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يحرر العقد بين الجهة الحكومية ومن رتب عليه الأعمال بعد إبلاغه بالترسية
وتقديم خطاب الضمان النهائي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد