Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجنة تقييد تصرف الباحث بالتنازع المتخلصة من إجراء البحث
على المادة الواردة ، إذا كانت تضر بالمصلحة العامة ، على أن توافق اللجنة الوطنية على ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد