القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجنة تقييد تصرف الباحث بالتنازع المتخلصة من إجراء البحث على المادة الواردة ، إذا كانت تضر بالمصلحة العامة ، على أن توافق اللجنة الوطنية على ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤