القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى مفتون من الهيئة – يصدر بتسميته قرار من الوزير – ضبط ما يترتب من الإجراءات الموصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يترتب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته الصادرة تنفيذا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧