Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى مفتون من الهيئة – يصدر بتسميته قرار من الوزير – ضبط ما يترتب من الإجراءات الموصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يترتب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته الصادرة تنفيذا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد