Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة - أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة - أن تقرر منع الخاسب القانوني المخالف إحرازيا من اعتماد معاملاته، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد