القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة - أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة - أن تقرر منع الخاسب القانوني المخالف إحرازيا من اعتماد معاملاته، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧