Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها.
٢ - مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وأدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد