القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها. ٢ - مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وأدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧