القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص من الخباس القانوني أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧