القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- دون إخلال بأي عقوبة يمس عليها في نظام آخر، يعاقب مدة لا تزيد على (خص) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب وإحادة أو أكثر من الجرائم الآتية: أ- تقدم بيانات بأنها صحيحة أو شهاداتها أو شهاداتياتها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة. ب- تضليل الجمهور – بأي وسيلة – بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقوف عن مزاولة المهنة. ج- تقدم إخطارا بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau of Experts At The Council of Ministers د - تصديق الخباس القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاما أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة. ه - تصديق الخباس القانوني على توزيع أرباح صورية. و - إفشاء الخباس القانوني لأم من أسرار المنشأة التي يقدم خدماتها إليها. ز - تصديق الخباس القانوني بتوقيعه عليه تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه. ح - تقديم الخباس القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال الحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات المهنية، أو الإسهام في تقديها. ٢ - للمحكمة تضمين الصادر بالوقوف النص على نشر ملخصه على طلبه في صحيفة - أو أكثر - من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة - أو أكثر - منشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المرحلة ومكتسباتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧