القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس الوزيس المهنة، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقر رئيس الوزيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز (أربعة أشهر) يوما من تاريخ حدوثه، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة متتجة لإلغائها الظالمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧