Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على الحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو دائمة، أن يبلغ الهيئة وعملائه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعيد الترخيص ملغي في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على ستين.
٢- إذا أوقف الحاسب القانوني عن مزاولة المهنة ثانيا أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو – أو من ينثله – حصر جميع الأعمال المعلقة لديه وعمله عليه من حقوق والالتزامات وإبلاغ الهيئة بما تمهيدا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد