Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - التوقيع والمصادقة على التقارير صادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقارير أو أشرف على إعداده.
٢ - أن يتخذ اسمه الشخصي للمقر الرئيسي، ويجوز له أن يتخذ أي من وكلاء على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
٣ - أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك
4- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وأدابها، وتعايير الخاصية والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها المجلس.
5- حفظ مستندات العمل ونشخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية بإجراءها.
6- تزويد الهيئة - كلما طلب منه ذلك- بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها.
7- توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عماله الفنيين وفقا لما تحدده اللائحة به.
8- الالتزام بالنسية التي تحددها اللائحة لعدد ساعات إشراف على كل عملية مراجعة أصدر تقريرها في شأنها.
المملكة العربية السعودية
برنامج عمل الخبراء في مجلس الوزراء
٤- مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والجهات والمؤسسات العامة قبل مضي مدة (خص) سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد