Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس، وعلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الشروط - الواردة في المادة (الثالثة) من النظام - الرفع إلى الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تخدمها الانحة.
المملكة العربية السعودية
هيئة المجلس للزراعة
الرقم / التاريخ / المرفقات
٢ - تصدر الوزارة قرارا بالموافقة، أو بالرفض مسيئا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة، ولطلب الترخيص للطلاب من قرار الرفض أمام الحكومة الإدارية.
٣ - تحدد الإجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد