القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس، وعلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الشروط - الواردة في المادة (الثالثة) من النظام - الرفع إلى الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تخدمها الانحة. المملكة العربية السعودية هيئة المجلس للزراعة الرقم / التاريخ / المرفقات ٢ - تصدر الوزارة قرارا بالموافقة، أو بالرفض مسيئا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة، ولطلب الترخيص للطلاب من قرار الرفض أمام الحكومة الإدارية. ٣ - تحدد الإجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧