Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الترخيص وفقا لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد