Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات الآتية وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقطع السياق غير ذلك:
النظام: نظام مهنة الخاسية والمراجعة.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والحاسبين.
الجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المهنة: مهنة الخاسية والمراجعة.
الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمنزولة المهنة وفقا للشروط والصوابط المحددة بالنظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد