القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الآتية وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقطع السياق غير ذلك: النظام: نظام مهنة الخاسية والمراجعة. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والحاسبين. الجلس: مجلس إدارة الهيئة. المهنة: مهنة الخاسية والمراجعة. الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمنزولة المهنة وفقا للشروط والصوابط المحددة بالنظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧