القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بالحقوق المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للموازنة بناء على توصية الهيئة إصدار قرار الترخيص. ومن صدر قرار ترخيصه التظلم منه أمام الحكومة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضوية باطنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧