القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الترخيص لطلاب الترخيص وفقا لما يلي: ١ - أن يكون سعودي الجنسية. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau of Experts At The Council Of Ministers ب - أن يكون كامل الأهلية. ج - أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص الخاصة أو أي تخصص آخر ذي علاقة باهبنة وفقا للمعيار الذي تخدمها الانحة. د - أن يكون عضوا أساسيا في الهيئة، وأن يتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة. ه - أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجرائم وخلافا بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد زل إليه اعتبارا، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات. ٢ - غير متفرغ المهنة وفقا للضوابط الآتية: يجوز التخريص لشخص غير متفرغ وفقا للضوابط الآتية: أ - الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة. ب - تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ. ج - رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عمل مع وضع حد أقصى لإجمالي ساعات الخال العام. د - عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧